• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على رئيس لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي تنظيم جدول جلسات اللجنة في مطلع كل شهر وتبليغ أعضائها وإعلانه في لوحة إعلانات المديرية

إذا تعذر الاستقرار على حكمين من الأهل أو أبدى الخصوم أقوالاً متضاربة وغير منضبطة بشأنهم، جاز للمحكمة تعيين حكمين من الأباعد بعد استشعارها ضرورة عدم إطالة أمد النزاع. كما أن اعتزال الوكيل لا يقطع الخصومة، وتتابع الإجراءات بحق الموكل بعد تبليغه الاعتزال وموعد المحاكمة، ويكون الحكم الوجاهي صحيحاً متى ا...

نص الاجتهاد

بمقتضى المادة 10 فقرة ب من القرار 776 لعام 1979 الزمت رئيس لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي بأن ينظم في مطلع كل شهر جدولا بجلسات اللجنة خلال الشهر في أوقاتها المحددة مع تبليغه لكامل أعضاء اللجنة واعلانه في لوحة اعلانات المديرية المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي: 1 – لم تثبت المطعون ضدها مقدار المهر الذي ذكرته على الوجه الصحيح. 2 – طلب الطاعن دعوة شهوده لاثبات مقدار المهر فلم تستجب له المحكمة. 3 – سمى القاضي حكمين من الاباعد رغم وجود من يصلح للتحكيم من الأهل. 4 – لم تدفع المطعون ضدها ما فرضه الحكمان قبل الحكم بالتفريق. 5 – لم يتصل الطاعن بالحكمين بسبب مرضه الثابت بالدعوى. 6 – اعتزال وكيل الطاعن الوكالة وطلب تبليغ موكله وتغيب بعد ذلك فقررت المحكمة تثبيت غيابه ولم تبلغ الطاعن. 7 – لا وجه لالزام الطاعن بجميع الرسوم والمصاريف. – المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت التفريق بينها وبين زوجها الطاعن للشقاق بعد تثبيت زواجهما والزامه بالنفقة. – وكان الطرفان قد تصادفا واختلفا حول مقدار المهر وسمى كل من الطرفين بينته لاثبات ما يدعيه، وقد قنعت المحكمة بينة المطعون ضدها ولا معقب عليها في ذلك لأنها أقامت قناعتها على أساس سليم. – وكانت المطعون ضدها قد ذكرت أنه لا يوجد من الأهل من يصلح للتحكيم وتذرع الطاعن بخلافه وسمى من الأهل من يصلح لهذه المهمة، فقررت المحكمة دعوة هؤلاء وحين وقع الاعتذار ادعى الطاعن وجود آخرين وعاد في لائحته المؤرخة في 30 / 1 / 1984 ليسمي أشخاصاً من أهل المطعون ضدها فقط ومع أنه لم يذكر درجة قرابتهم ولا عنوانهم فإنه أيضاً لم يذكر أحد من أقاربه هو من يتولى هذه المهمة مما حمل المحكمة على تسمية الحكمين من الاباعد بعد أن استشعرت إطالة أمد الدعوى دون مبرر. – وكان لا تثريب على المحكمة فيما انتهت اليه لأن على الخصم أن يقدم دفوعه جملة واحدة وبصورة واضحة تيسر للمحكمة حسم الدعوى واحقاق الحق، ولأن من غير المقبول أن تؤجل المحكمة الدعوى لتحديد عنوان من سماهم الطاعن ثم تؤجلها مرة أخرى لدعوتهم مع ملاحظة أنه كان يتوجب على المحكمة أن تبادر فوراً إلى تعيين الاباعد دون حاجة للامهال. – وكان تقرير الحكمين قد جاء مستجمعاً عناصره القانونية وقد تضمن اعراض الطاعن عن حضور المجالس العائلية ورفض لقاء الحكمين وما ورد في تقرير الحكمين له من الثبوت ما للوثائق الرسمية كما هو الاجتهاد. – وكان لا موجب لالزام الزوجة بدفع ما قرره الحكمان قبل الفصل بالدعوى لأن هذا القيد قد ألغي بتعديل قانون الأحوال الشخصية بالقانون رقم 34 لعام 1975 . – وكان اعتزال الوكيل لا يفيد تركه للدعوى وإنما تستمر اجراءاتها بمواجهته إلى أن يتبلغ موكله هذا الاعتزال وموعد المحاكمة وفق نص المادة 111 من قانون أصول المحاكمات. – وكان مؤدى ذلك يجعل تثبيت غياب الطاعن الذي غاب وكيله والسير بالدعوى بحقه بمثابة الوجاهي إجراء صحيحاً وسليماً. – وكان توزيع الرسوم والمصاريف مما يعود الى المحاكمة وكذلك قبول المعذرة. – وكان ما سلف ذكره يجعل ما جاء في أسباب الطعن غير وارد على الحكم الطعين الذي صدر حرياً بالتصديق.