إذا عدّل المشرّع المادة المتصلة بالمعاشات بما يفيد الإحالة إلى الحد الأقصى الرقمي السابق، فإن هذا التعديل يُعدّ إحياءً أو إعادة اعتماد لذلك الحد الأقصى كما ورد في النص الأصلي، ويظل سقف المعاش التقاعدي محكوماً به.
إن تعديل المادة 22 من قانون التأمين والمعاشات بالمرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1980 أنما اعاد اعتماد الحد الأقصى الرقمي للمعاش التقاعدي المنصوص عليه في المادة 28 من قانون التأمين والمعاشات