لا يجوز لمن قَبِل التعيين وفق شروط مسابقةٍ رسميةٍ وارتضى نتيجتها أن يطلب بعدئذٍ تعديل وضعه الوظيفي بما يخالف تلك الشروط، ولا تُختصم وزارة المالية في دعوى من هذا النوع.
وزارة المالية ليست خصما في دعوى القاضي بتعديل وضعه الوظيفي, ما دام القاضي قد ارتضى بنتيجة المسابقة التي تجريها وزارة العدل وتم تعيينه طبقا لشروطها فليس له أن يطالب بتعديل وضعه الوظيفي على نحو يخالف شروط التعيين