• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحامي المتمرن إدراج اسمه في الوكالات القضائية إلا إذا كانت معقودة لأستاذه أو في الحدود التي يجيزها القانون

الأصل أن المحامي المتمرن لا يباشر أعمال الوكالة القضائية استقلالاً، ولا يُذكر اسمه في الوكالات إلا إذا كانت الوكالة لأستاذه أو في الحالات التي يجيزها القانون صراحةً؛ لأن نطاق عمله يتحدد بما ينوب فيه عن أستاذه أو بما استُثني بنص خاص.

نص الاجتهاد

ليس للمتمرن أن يقوم بأي عمل مما يحتاج فيه الى توكيل قضائي بمعزل عن أستاذه وليس له أن يكون وكيلاً في أعمال لا يجيز له القانون القيام بها نيابة عن المتقاضين وذكر اسمه في الوكالات يقتصر فقط على المعقودة لأستاذه لأنه ينوب عنه حتماً المناقشة: أسباب الطعن:المشرع فرق في القانون بين قبول الوكالة وبين المرافعة بدليل المادة (56/د و27) من قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا يمكن التوسع في هذا العقد.لأنه لوارد منع تسجيل اسم المحامي المتمرن في الوكالة البدائية لنص على ذلك صراحة.2 المشروع لم يفرق في المادة/8/من القانون نفسه بين المحامين وبين الوكلاء فاعتبر كل المحامين المسجلين في الجدول ممارسين لأعمال المحاماة.3 ان الوكالة تخول الوكيل حق مراجعة المؤسسات الرسمية والمراجع الوطنية والأجنبية والتبليغ وتقديم الاستدعاءات والاحتجاجات والاعذارات هذه الأمور لا تدخل ضمن بند المرافعة والدفاع ومن حق المحامي المتمرن أن يمارسها وبكل حرية وفق أحكام القوانين النافذة.قضاء النقض:بما أن الطعن ينصب على قرار مجلس نقابة المحامي الذي انتهى الى تقرير منع ادراج أسماء المحامين المتدربين في الوكالات البدائية إلا إذا كانت الوكالة خاصة بأستاذه.وبما أن الشطر الأخير من المادة 28 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ما هي إلا تأكيد للمعنى الذي جاءت به الفقرة الثانية من المادة/109/أصول وذلك بقصد استثناء التوكيل في القضايا الصلحية بحيث أجازت للمتمرن قبول الوكالات في القضايا الصلحية بمعزل عن أستاذه.وبما أن يستدل من إمعان النظر في الفقرة الثانية من المادة/109/أصول أن ذكر المتمرن جائز فقط في الوكالات المعقودة لأستاذه لأنه ينوب عنه حكماً.أما في ما عداها فلا يستطيع أن يقوم بأي عمل مما يحتاج فيه الى توكيل قضائي بمعزل عن أستاذه وبالتالي ليس له أن يكون وكيلاً في أعمال لا يجيز له القانون القيام بها نيابة عن المتقاضين مما لا يجوز له بعد ذلك ادراج اسمه في تلك الوكالات.وبما أن المقصود بالمرافعة في المادة/28/المشار إليها آنفاً ليس مقصوراً على المرافعة بمعناها الضيق الوارد في المواد 127 وما يلي من قانون أصول المحاكمات التي تعني الدفاع عن الخصوم أمام المحكمة بالمشافهة أو بالكتابة وإنما المقصود بالمرافعة هنا معناها الواسع أي جميع الأعمال التي تدخل ضمن الوكالة القضائية.وبما أن أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه الذي جاء مستوفياً شرائطه القانونية مقاماً على أساس سليم ومنسجم مع النصوص القانونية. لذلك تقرر بالاجماع: رفض الطعن موضوعاً.