• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب توجيه الخصومة إلى جميع الورثة متى كانت الدعوى تتعلق بإثبات صفة الإرث وإلا كانت الخصومة غير صحيحة من النظام العام

وجوب اختصام جميع الورثة في الدعوى التي تستهدف تقرير صفة الإرث أو تعديل حصر الإرث، لأن الحكم فيها يمس مراكزهم القانونية جميعاً، وإلا كانت الخصومة غير صحيحة.

نص الاجتهاد

بمقتضى الفقرة آ من المادة 19 من قرار الأصول رقم 776 لعام 1979 تقرر اللجنة شطب الدعوى في حال غياب طرفي الدعوى المناقشة: المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى ان المطعون ضده قد اعترض على وثيقة حصر ارث المتوفى الشرعية المؤرخة في 24 / 6 / 1981 بحجة أنه تركي الجنسية وأن وثيقة حصر ارثه يجب أن تصدر عن المحكمة البدائية المدنية ووفق القانون التركي وكانت الدعوى قد أقيمت على الطاعن إضافة لتركة مؤرثه. – وكانت الغاية التي يرمي إليها المطعون ضده من دعواه اعتباره من بين الورثة مما كان يتعين معه توجيه الخصومة إلى جميع الورثة لا إلى بعضهم لأن مصلحتهم في ذلك ستتأثر في حال صحة الدعوى ولا بد. فإن لم يفعل قررت المحكمة ادخالهم في الدعوى وهذه مسألة تتعلق بصحة الخصومة وهي من النظام العام.