• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم وزارة الكهرباء بنقل خطوطها المارة فوق العقارات المعدة للبناء أو المبنية على نفقتها صوناً لأرواح السكان

إذا كانت خطوط الكهرباء تمر فوق عقارات معدّة للبناء أو قائمة بالبناء، وجب على وزارة الكهرباء نقلها فوق تلك العقارات على نفقتها تحقيقاً لسلامة الأرواح.

نص الاجتهاد

ان وزارة الكهرباء ملزمة بنقل خطوط الكهرباء امارة فوق العقارات المعدة للبناء أو المبنية على نفقتها تطبيقا لنظام الاستثمار رقم 13 المادة 3 منه حفظا على أرواح السكان