• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حماية المستأجر الثانوي مشروطة بحيازة هادئة واستغلال حسن النية للعقار

يشترط لتمتع المستأجر الثانوي بالحماية القانونية أن تكون حيازته هادئة وأن يكون استغلاله للعقار قائمًا على حسن النية؛ فإذا ثبت سوء النية أو اضطراب الحيازة بسبب نزاع قائم، سقطت الحماية.

نص الاجتهاد

إن استغلال العقار بنيه سيئه أو بحيازة غير هادئة بسبب وجود نزاع جزائي مثلاً فإن هذا الإشغال لا تتوفر فيه الشريطة الأساسية التي نص عليها القانون لحماية المستأجر الثانوي.