• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رفع دعوى مستعجلة مستقلة بطلب وقف تنفيذ سبق ردّه استئنافياً

إذا سبق أن صدر رفض استئنافي لطلب وقف التنفيذ، امتنع على الخصم إعادة طرحه بدعوى مستعجلة مستقلة بذات الطلب.

نص الاجتهاد

ليس من الجائز التقدم بدعوى مستعجلة مستقلة بطلب وقف التنفيذ الذي سبق رده بقرائن استئنافي.