إذا سبق أن صدر رفض استئنافي لطلب وقف التنفيذ، امتنع على الخصم إعادة طرحه بدعوى مستعجلة مستقلة بذات الطلب.
ليس من الجائز التقدم بدعوى مستعجلة مستقلة بطلب وقف التنفيذ الذي سبق رده بقرائن استئنافي.