يشترط لبيع حصة من المتجر أو التمسك بالحقوق الناشئة عن الإيجار قيام صفة المستأجر فعلاً؛ فإذا انفسخت العلاقة الإيجارية بترك العين سقطت الحقوق المتفرعة عنها، ولا يبقى لمن زالت صفته أن يدّعي حقاً في المتجر أو في الإيجار.
إن بيع المتجر يكون بجميع العناصر والمقومات المادية والمعنويه، وأنه يتعين أولاً تحقق صفه المستأجر حتى يتمكن بعدها من بيع حصته من المتجر، فإذا انتفت علاقة لإيجار فليس للمستأجر لسابق الشريك أن يطالب بأي حق من الحقوق الناشئة عن علاقة الإيجار التي انفسخت بالترك