• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك بحقوق الإيجار أو بيع حصة من المتجر بعد انفساخ علاقة الإيجار بترك المستأجر للعين

يشترط لبيع حصة من المتجر أو التمسك بالحقوق الناشئة عن الإيجار قيام صفة المستأجر فعلاً؛ فإذا انفسخت العلاقة الإيجارية بترك العين سقطت الحقوق المتفرعة عنها، ولا يبقى لمن زالت صفته أن يدّعي حقاً في المتجر أو في الإيجار.

نص الاجتهاد

إن بيع المتجر يكون بجميع العناصر والمقومات المادية والمعنويه، وأنه يتعين أولاً تحقق صفه المستأجر حتى يتمكن بعدها من بيع حصته من المتجر، فإذا انتفت علاقة لإيجار فليس للمستأجر لسابق الشريك أن يطالب بأي حق من الحقوق الناشئة عن علاقة الإيجار التي انفسخت بالترك