إذا شاب ضبوط الجلسات نقصٌ جوهري في التوقيع من أحد أعضاء الهيئة الحاكمة، فإن هذا العيب الإجرائي يفسد الإجراءات التي بُني عليها الحكم ويؤدي إلى نقضه.
إن عدم توقيع أحد المستشارين أحد أعضاء الهيئة الحاكمة على ضبوط جلسات المحاكمة يشكل خللا في اجراءات المحاكمة يمتد الى الحكم الذي بنى عليها ويتعين نقضه