• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم توقيع أحد المستشارين أحد أعضاء الهيئة الحاكمة على ضبوط جلسات المحاكمة يشكل خللا في اجراءات المحاكمة يمتد الى الحكم الذي بنى عليها

إذا شاب ضبوط الجلسات نقصٌ جوهري في التوقيع من أحد أعضاء الهيئة الحاكمة، فإن هذا العيب الإجرائي يفسد الإجراءات التي بُني عليها الحكم ويؤدي إلى نقضه.

نص الاجتهاد

إن عدم توقيع أحد المستشارين أحد أعضاء الهيئة الحاكمة على ضبوط جلسات المحاكمة يشكل خللا في اجراءات المحاكمة يمتد الى الحكم الذي بنى عليها ويتعين نقضه