وجوب أن يشتمل الحكم على ملخص الوقائع، وطلبات المدعي الشخصي والنيابة العامة، ودفاع المتهم، والأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه، بوصف ذلك من مستلزمات التسبيب السليم.
يجب أن يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والنائب العام ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للتجريم وعدمه