تعارض التواقيع والصفات الوظيفية بين مسودة القرار والمبيّضة على نحوٍ يَكشف اضطراباً في نسبة القرار إلى مُصدريه يؤدي إلى انعدامه وعدم إنتاجه أثراً قانونياً.
في حال وقوع اختلاف في التواقيع والوظائف بين مسودة القرار والمبيضة يجعل قرار اللجنة بهذا الشكل معدوما