• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاف التواقيع والوظائف بين مسودة القرار ومبيّضته يترتب عليه بطلانه المعدوم

تعارض التواقيع والصفات الوظيفية بين مسودة القرار والمبيّضة على نحوٍ يَكشف اضطراباً في نسبة القرار إلى مُصدريه يؤدي إلى انعدامه وعدم إنتاجه أثراً قانونياً.

نص الاجتهاد

في حال وقوع اختلاف في التواقيع والوظائف بين مسودة القرار والمبيضة يجعل قرار اللجنة بهذا الشكل معدوما