استقر الاجتهاد على أن القرارات التي يشوبها عيب من عيوب الانعدام لا تتمتع بالحصانة ويسوغ الطعن فيها بالانعدام دون التقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء
استقر الاجتهاد على أن القرارات التي يشوبها عيب من عيوب الانعدام لا تتمتع بالحصانة ويسوغ الطعن فيها بالانعدام دون التقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء