إذا حصرت النصوص صلاحيات رئيس لجنةٍ معينة ولم تتضمن صراحةً صلاحية تنصيب حارس قضائي، فلا يجوز له الانفراد بهذا الإجراء، وتبقى الصلاحية للجنة مجتمعة متى أسندتها الفقرة ذاتها إليها.
إن المادة 36 من قرار أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي رقم 776 لعام 1979 والتي حددت صلاحيات رئيس لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي لم تتضمن نصا على صلاحياته تنصيب حارس قضائي وأن هذا العمل بمقتضى الفقرة و من نفس المادة تكون من صلاحية اللجنة مجتمعة