إذا أوجب القانون على الخصم بيان موطن مختار ولم يلتزم بذلك، أو أتى بيانه ناقصاً أو غير صحيح، جاز تبليغه بواسطة لوحة إعلانات المحكمة.
يجوز التبليغ على لوحة اعلانات المحكمة لكل من يلزم بيان موطن مختار ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح