• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التبليغ على لوحة اعلانات المحكمة لكل من يلزم بيان موطن مختار ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح

إذا أوجب القانون على الخصم بيان موطن مختار ولم يلتزم بذلك، أو أتى بيانه ناقصاً أو غير صحيح، جاز تبليغه بواسطة لوحة إعلانات المحكمة.

نص الاجتهاد

يجوز التبليغ على لوحة اعلانات المحكمة لكل من يلزم بيان موطن مختار ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح