• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إزالة الجدار الفاصل غير الحامل في المأجور لا تعد إساءة إلا إذا ثبت بالخبرة أنها أحدثت ضرراً بالمأجور

العبرة في مساءلة المستأجر عن إزالة جدار داخل المأجور هي بثبوت الضرر الفني بالخبرة؛ فإذا كان الجدار الفاصل غير حامل ولا يؤثر في سلامة البناء أو يحمل ثِقلاً من السقف، انتفى وصف الإساءة أو الإضرار.

نص الاجتهاد

إن إزالة الجدار في المأجور لا يشكل إساءة إلا بالخبرة، فإذا كان الجدار الفاصل بالمأجور دون أن يكون حاملاً أي ثقل من السقف لا يشكل أضرار بالمأجور.