العبرة في مساءلة المستأجر عن إزالة جدار داخل المأجور هي بثبوت الضرر الفني بالخبرة؛ فإذا كان الجدار الفاصل غير حامل ولا يؤثر في سلامة البناء أو يحمل ثِقلاً من السقف، انتفى وصف الإساءة أو الإضرار.
إن إزالة الجدار في المأجور لا يشكل إساءة إلا بالخبرة، فإذا كان الجدار الفاصل بالمأجور دون أن يكون حاملاً أي ثقل من السقف لا يشكل أضرار بالمأجور.