سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وتقدير الوقائع ليست سلطة مطلقة، بل يجب أن تُمارَس من خلال تعليلٍ كافٍ ومفهومٍ ومنطقي يبيّن أسباب الأخذ بالأدلة أو ردّها، وإلا عُدّ الحكم قاصراً في التسبيب وخاضعاً لرقابة النقض.
إن محكمه الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والأدلة وتكوين القناعة الوجدانية إلا أن ذلك مشروط بتعليل انتقالها الأدلة وتبرير قناعتها ومناقشه الأدلة التي ترفضها أو تقبل بها مع بيان أسباب الرفض والقبول كما يجب أن يكون التسبيب كافياً وواضحاً ومنطقياً والتزام المحكمة هذا قانونياً يخضع لرقابه محكمه النقض.