• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن المطالبة بالترفيع بشقيها الإيجابي بالتماس الترفيع والسلبي بالترك دون ترفيع تعتبر داخلة في ولاية قضاء الالغاء

استقر الاجتهاد على أن المطالبة بالترفيع بشقيها الإيجابي بالتماس الترفيع والسلبي بالترك دون ترفيع تعتبر داخلة في ولاية قضاء الالغاء التي يشترط لقبول تقديمها في الميعاد المحدد بالمادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 بعد سبقها بالنظم وجوبا

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن المطالبة بالترفيع بشقيها الإيجابي بالتماس الترفيع والسلبي بالترك دون ترفيع تعتبر داخلة في ولاية قضاء الالغاء التي يشترط لقبول تقديمها في الميعاد المحدد بالمادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 بعد سبقها بالنظم وجوبا