• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم مسؤولية الإدارة إلا بثبوت خطئها وتقصيرها لأن المشرع السوري لم يأخذ بنظرية الخطأ المفترض

مسؤولية الإدارة لا تقوم في التشريع السوري على قرينة الخطأ، بل لا تنعقد إلا عند إثبات خطأ الإدارة وتقصيرها.

نص الاجتهاد

إن المشرع السوري لم يأخذ بنظرية خطأ الإدارة المفترض لذلك فلا تكون الإدارة مسؤولة ما لم يثبت خطؤها وتقصيرها