مسؤولية الإدارة لا تقوم في التشريع السوري على قرينة الخطأ، بل لا تنعقد إلا عند إثبات خطأ الإدارة وتقصيرها.
إن المشرع السوري لم يأخذ بنظرية خطأ الإدارة المفترض لذلك فلا تكون الإدارة مسؤولة ما لم يثبت خطؤها وتقصيرها