حقّ الغير المتضرر من الحكم في الاعتراض لا يبرر تعطيل الفصل في أصل النزاع، إذ يتعين على المحكمة أن تمضي في حسم الخصومة بين أطرافها ما لم يثبت دفعٌ جديّ يوجب وقف السير في الدعوى أو يتوقف الفصل فيها قانوناً على حسم ذلك الدفع أولاً.
لئن كان من المقرر أنه يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها أن يعترض على كل حكم يمس بحقوقه وأنه يتوجب على المحكمة أن تحسم النزاع بين الأطراف لأن قاض الاصل هو قاضي الدفع الا أنه اذا تبين لها وجود دفوع جدية تستدعي وقف النظر في الدعوى تطبيقا للمادة 164 أصول مدنية أو أنها لا تملك الفصل في الدعوى قبل الفصل في هذا الدفع على ما هو عليه قضاء محكمة النقض