العبرة في تكييف العلاقة والنزاع ليست بمجرد تغيير القيد في السجل العقاري، بل بالحالة الفعلية للعقار وما إذا كان قد تبدلت صفته واستُخدم وفق الأثر القانوني الجديد؛ فإذا لم تكتمل آثار الاستملاك عملياً بقي العقد إيجاراً واختص به قاضي الصلح.
إذا ألغي قيد عقاري بسبب استملاكه وتسجيله ملكاً عاماً في السجل العقاري دون أن تكتمل مراحل التنفيذ فعلياً كما لو بقي على حالته الأصلية دون أن تتبدل صفته الواقعية أو يتم إشغاله بموجب رخصه فإن عقد الإيجار لا ينقلب إلى عقد إشغال، ويبقى النزاع من اختصاص قاضي الصلح.