عبء إثبات أن مالك العقار الذي يطلب التخلية للسكن ساكنٌ في دارٍ أخرى جاريةٍ بملكه يقع على المستأجر الذي يدّعي ذلك.
يقع على عاتق المستأجر اثبات كون مالك العقار طالب التخلية من اجل السكن ساكنا في دار جارية بملكه مادام هو أي المستأجر الذي يدعي ذلك .