• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات أن مالك العقار الطالب بالتخلية للسكن يقيم في دار أخرى على المستأجر المدعي بذلك

عبء إثبات أن مالك العقار الذي يطلب التخلية للسكن ساكنٌ في دارٍ أخرى جاريةٍ بملكه يقع على المستأجر الذي يدّعي ذلك.

نص الاجتهاد

يقع على عاتق المستأجر اثبات كون مالك العقار طالب التخلية من اجل السكن ساكنا في دار جارية بملكه مادام هو أي المستأجر الذي يدعي ذلك .