إذا نصّ القانون على دفع التأمين القضائي خلال ميعاد محدد وإيداعه في خزانة الدولة بموجب إيصال رسمي، فإن التخلف عن ذلك يوجب البطلان.
إن عدم دفع التأمين القضائي في الميعاد القانوني إلى خزينه الدولة بموجب إيصال رسمي يؤدي إلى البطلان.