انعدام قابلية المأجور للانتفاع بسبب تهدّمه تهدماً جوهرياً يرفع عن المستأجر مبرر التمسك بحيازته، ولا يجوز له الاستمرار في وضع اليد عليه بلا فائدة عملية.
إن ثبوت أن المأجور مهجوراً متهدماً سقفه بجزئه الأكبر يؤكد استحالة السكن فيه فلا يجوز للمستأجر التعسف بإبقاء المأجور تحت يده دون أن يجنى منه أية فائدة.