• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستأجر التمسك بالمأجور إذا ثبت تهدمه وتعذر الانتفاع به

انعدام قابلية المأجور للانتفاع بسبب تهدّمه تهدماً جوهرياً يرفع عن المستأجر مبرر التمسك بحيازته، ولا يجوز له الاستمرار في وضع اليد عليه بلا فائدة عملية.

نص الاجتهاد

إن ثبوت أن المأجور مهجوراً متهدماً سقفه بجزئه الأكبر يؤكد استحالة السكن فيه فلا يجوز للمستأجر التعسف بإبقاء المأجور تحت يده دون أن يجنى منه أية فائدة.