الترك النهائي للمأجور يثبت إذا صدر عن المستأجر سلوك لا يترك شكاً في انقطاع صلته بالمأجور مادياً أو حيازياً، وتوافرت إرادة ظاهرة على إنهاء العقد أو إقالته.
إن الترك النهائي للمأجور هو أن يتخذ المستأجر موقفاً لا شك في دلالته على أن صلته بالمأجور قد انقطعت نهائياً سواء من حيث الإشغال أو الحيازة وأن تنصرف إرادة المستأجر إلى فسخ وإقالة العقد.