• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ ترك المستأجر للمأجور نهائياً متحققاً متى دلّ سلوكه بوضوح على انقطاع صلته به من حيث الإشغال أو الحيازة وانصراف إرادته إلى إنهاء العقد

الترك النهائي للمأجور يثبت إذا صدر عن المستأجر سلوك لا يترك شكاً في انقطاع صلته بالمأجور مادياً أو حيازياً، وتوافرت إرادة ظاهرة على إنهاء العقد أو إقالته.

نص الاجتهاد

إن الترك النهائي للمأجور هو أن يتخذ المستأجر موقفاً لا شك في دلالته على أن صلته بالمأجور قد انقطعت نهائياً سواء من حيث الإشغال أو الحيازة وأن تنصرف إرادة المستأجر إلى فسخ وإقالة العقد.