يشترط لصحة قيد الطلب وحفظ ميعاده استيفاء الرسم المقرر، وعدم دفعه يوقع الطلب في البطلان.
إن دفع الرسم شرط لقيد الطلب وحفظ الميعاد تحت طائلة البطلان.