• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع الرسم شرط لازم لقيد الطلب وحفظ الميعاد وإلا وقع الطلب باطلاً

يشترط لصحة قيد الطلب وحفظ ميعاده استيفاء الرسم المقرر، وعدم دفعه يوقع الطلب في البطلان.

نص الاجتهاد

إن دفع الرسم شرط لقيد الطلب وحفظ الميعاد تحت طائلة البطلان.