لا تنتج معذرة المحامي الصادرة عن نقابة المحامين أي أثر قانوني ما لم تصل إلى المحكمة، أما إذا وصلت فيتعين على المحكمة بحثها ومناقشتها قبل ترتيب الأثر عليها.
إن وجود معذرة للمحامي صادره عن نقابة المحامين يقتضي مناقشتها ولا يترتب أي أثر بالنسبة للمحامي بحال عدم وصولها للمحكمة.