• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مناقشة معذرة المحامي الصادرة عن نقابة المحامين وعدم ترتيب أثر لها إذا لم تصل إلى المحكمة

لا تنتج معذرة المحامي الصادرة عن نقابة المحامين أي أثر قانوني ما لم تصل إلى المحكمة، أما إذا وصلت فيتعين على المحكمة بحثها ومناقشتها قبل ترتيب الأثر عليها.

نص الاجتهاد

إن وجود معذرة للمحامي صادره عن نقابة المحامين يقتضي مناقشتها ولا يترتب أي أثر بالنسبة للمحامي بحال عدم وصولها للمحكمة.