• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قانون المخدرات يعاقب على حيازتها بعقوبة تختلف باختلاف القصد فإذا كانت الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي عوقب الفاعل

حيازة المواد المخدرة لا تُكيَّف تكييفاً واحداً على الإطلاق، بل تتحدد مسؤولية الفاعل وعقوبته تبعاً للقصد الثابت: فإن كانت بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي انطبقت المادة 37، وإن كانت بقصد المتاجرة انطبقت المادة 34، وإن كانت لا بقصد التعاطي ولا بقصد المتاجرة انطبقت المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات.

نص الاجتهاد

إن قانون المخدرات يعاقب على حيازتها بعقوبة تختلف باختلاف القصد فإذا كانت الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي عوقب الفاعل بموجب المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات وبموجب المادة 34 إذا كانت الحيازة بقصد المتاجرة وبموجب المادة 38 إذا كانت الحيازة لا بقصد التعاطي ولا بقصد المتاجرة.