قيام القاضي بإجراء مؤثر في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى يمنع اشتراكه في نظرها أو الفصل فيها استئنافياً، صوناً لحياد القاضي وضماناً لسلامة تشكيل الهيئة.
عدم جواز اشتراك أحد المستشارين في اصدار الحكم في المرحلة الاستئنافية اذا سبق للمستشار نفسه ان كان قاضيا في محكمة أول درجة واتخذ اجراءا يؤثر في سير الدعوى