• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لعضو الهيئة الاستئنافية أن يشترك في إصدار الحكم إذا كان قد باشر في درجة أولى إجراءً مؤثراً في سير الدعوى

قيام القاضي بإجراء مؤثر في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى يمنع اشتراكه في نظرها أو الفصل فيها استئنافياً، صوناً لحياد القاضي وضماناً لسلامة تشكيل الهيئة.

نص الاجتهاد

عدم جواز اشتراك أحد المستشارين في اصدار الحكم في المرحلة الاستئنافية اذا سبق للمستشار نفسه ان كان قاضيا في محكمة أول درجة واتخذ اجراءا يؤثر في سير الدعوى