صحة التبليغ بالبطاقة البريدية تتحقق إذا أُلصقت على المأجور بواسطة الموظف المختص وأُثبت على البطاقة بيان كيفية التبليغ للمخاطب بموجب شهادة المختار أو شاهدين أو أحد رجال الشرطة.
تعتبر البطاقة البريدية صحيحة وقانونية اذا قام الموظف المختص بلصقها على المأجور وشرح عليها كيف تم التبليغ للمخاطب بشهادة المختار أو شاهدين أو أحد رجال الشرطة