• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون البطاقة البريدية صحيحة إذا ألصقها الموظف المختص على المأجور وبيّن طريقة التبليغ بمؤازرة المختار أو شاهدين أو أحد رجال الشرطة

صحة التبليغ بالبطاقة البريدية تتحقق إذا أُلصقت على المأجور بواسطة الموظف المختص وأُثبت على البطاقة بيان كيفية التبليغ للمخاطب بموجب شهادة المختار أو شاهدين أو أحد رجال الشرطة.

نص الاجتهاد

تعتبر البطاقة البريدية صحيحة وقانونية اذا قام الموظف المختص بلصقها على المأجور وشرح عليها كيف تم التبليغ للمخاطب بشهادة المختار أو شاهدين أو أحد رجال الشرطة