• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الحجر الصادر للجنون أو العته يكشف عن حالة المحجور ويؤدي آثارها القانونية

قرار الحجر للجنون أو العته ذو طبيعة كاشفة، فينصرف أثره إلى الحالة القائمة فعلاً متى ثبتت، ولا يُنشئ سبب الحجر ابتداءً.

نص الاجتهاد

قرار الحجر معلن للجنون أو العته