قرار الحجر للجنون أو العته ذو طبيعة كاشفة، فينصرف أثره إلى الحالة القائمة فعلاً متى ثبتت، ولا يُنشئ سبب الحجر ابتداءً.
قرار الحجر معلن للجنون أو العته