• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرفات المحجور عليه للجنون أو العته بعد الحجر باطلة، وأما التصرفات السابقة عليه فتخضع لإثبات قيام الجنون أو العته وقت إجرائها

إذا صدر الحجر على المجنون أو المعتوه فإن تصرفاته اللاحقة للحجر تكون باطلة، بينما التصرفات السابقة على صدور قرار الحجر لا تُبطل لمجرد صدور الحجر لاحقاً، بل تخضع لإثبات قيام الجنون أو العته وقت إنشائها.

نص الاجتهاد

تصرفات المجنون أو المعتوه بعد الحجر تعتبر باطلة أما التصرفات الجارية قبل صدور قرار الحجر فتخضع لقواعد اثبات الجنون أو العته حين التصرف