• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اعتبار الموظف بحكم المستقيل لايحول دون قبول خدماته السابقة في تصفية الحقوق التقاعدية بعد ان اعيد الى ملاك الموظفين

ان اعتبار الموظف بحكم المستقيل لايحول دون قبول خدماته السابقة في تصفية الحقوق التقاعدية بعد ان اعيد الى ملاك الموظفين .

نص الاجتهاد

ان اعتبار الموظف بحكم المستقيل لايحول دون قبول خدماته السابقة في تصفية الحقوق التقاعدية بعد ان اعيد الى ملاك الموظفين .