إذا أجاز النص النظامي لذوي الشأن مراجعة المحاكم العادية بطلب التعويض خلال مدة محددة من تاريخ النشر، فإن التعميم الإداري لا يُعدّ سبباً لإلغاء القرار الوزاري ولا يوقف سريان الحق في الرجوع إلى القضاء ضمن الميعاد.
المادة /10/ من اللائحة التنفيذية به الصادر بالقرار رقم 36 تاريخ 14/ 6/ 1980 لقانون الاصلاح الزراعي الصادر وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي نصت على انه لكل ذي شأن مراجعة المحاكم العادية بطلب التعويض النقدي عما لحق من ضرر جزء هذا الاستيلاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية لا عبرة للتعميم الصادرة عن محافظ الحسكة لأن التعميم الصادر المحافظ لايلغي القرار الوزاري محكمة النقض