إذا تعذر تبليغ المتهم على العنوان الذي صرّح به في محضر استجوابه، ولم يحدد موطناً مختاراً للتبليغ، جاز تبليغ قرار الاتهام على لوحة الإعلانات ويُعد صحيحاً.
يعتبر تبليغ المتهم قرار الاتهام على لوحه الإعلانات صحيحاً ما دام تعذر تبليغه على العنوان المذكور له في محضر استجوابه ولم يعين لنفسه موطناً مختاراً للتبليغ.