• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مجرد مصادره قسم من المسروقات من منزل الطاعنين لا يدل على أنهما متدخلان في السرقة ما لم يقم الدليل على اتفاقهما المسبق على السارق

لا تقوم مسؤولية التدخل في السرقة بمجرد ضبط جزء من المسروقات في منزل المتهمين، إلا إذا ثبت اتفاقٌ مسبقٌ أو تواطؤٌ مع السارق على ارتكاب الفعل.

نص الاجتهاد

إن مجرد مصادره قسم من المسروقات من منزل الطاعنين لا يدل على أنهما متدخلان في السرقة ما لم يقم الدليل على اتفاقهما المسبق على السارق.