لا تقوم مسؤولية التدخل في السرقة بمجرد ضبط جزء من المسروقات في منزل المتهمين، إلا إذا ثبت اتفاقٌ مسبقٌ أو تواطؤٌ مع السارق على ارتكاب الفعل.
إن مجرد مصادره قسم من المسروقات من منزل الطاعنين لا يدل على أنهما متدخلان في السرقة ما لم يقم الدليل على اتفاقهما المسبق على السارق.