يجوز للمحكمة أن تقصر الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى به، ولا تُبقيه أو تفرضه بأكثر من القدر اللازم لضمان هذا الحق.
من حق المحكمة قصر الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى به