• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز قصر الحجز الاحتياطي على مقدار الحق المدعى به إذا كانت الأموال المحجوزة ذات قيمة ثابتة، ولا يمنع ذلك من إيقاع حجوزات لاحقة عن مطالبات جديدة

إذا قدّر الدائن حقه بمبلغ معين وكانت الأموال المحجوزة ذات قيمة ثابتة، جاز قصر الحجز على ما يكفي لوفاء هذا الحق، مع بقاء حق الدائن في طلب حجوزات لاحقة عن مطالبات جديدة نشأت بعد رفع الدعوى، ولا يُتخذ الاعتراض على قصر الحجز طريقاً لمنازعة تلك المطالبات.

نص الاجتهاد

إن قصر الحجز في حدود المبلغ المطالب به من قبل الجهة المدعية لا يحول دون إلقاء حجوزات أخرى على أموال المدعى عليه لقاء مطاليب أخرى ظهرت بعد إقامة الدعوى ولكن هذا لا يتم عن طريق المعارضة في قصر الحجزإن جميع أموال المدين ضامنة لحقوق الدائن إلاّ أنه إذا كان المدعي قد قدر حقوقه بمبلغ معين وكانت الأموال المحجوزة جميعها مبالغ نقدية أي ذات قيمة ثابتة فإن من حق المحكمة قصر الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى به المناقشة: أسباب الطعن: 1 – إن وزارة المالية اعتبرت أن الطاعن وكيلاً عن الشركة المطعون ضدها من تاريخ توكيله حتى عام 1986 وقررت تكليفه بضريبة الدخل على أساس أن تقديراتها لا تقل عن خمسة عشر مليوناً من الليرات عن أعوام 1980 – 1983 وحتى الآن لم يصدر التكليف عن الاعوام التالية. إن المبلغ المقرر حجزه لا يكفي لسداد مطلوب الطاعن لوزارة المالية. 3 – المحكمة لم تجر خبرة لتحديد المبلغ النهائي وإنما اعتمدت أن الطاعن قدر المبلغ بخمسة ملايين ليرة سورية من أجل احتساب الرسوم. قضاء الطعن: بما أن دعوى الطاعن تقوم على الاعتراض على قصر الحجز الإحتياطي الذي كان قد أوقعه على أموال الجهة المدعى عليها المطعون ضدها. وبما أنه قد جاء في استدعاء دعوى المدعي الطاعن ما يلي «ولما كان المدعي يقدر حقوقه بخمسة ملايين ليرة سورية والخبرة الحسابية التي يطلبها على حسابنا هي التي ستحدد ما يستحقه فعلاً ومن أجل احتساب الرسم فاننا نقدر المبلغ مبدئياً مليوني ليرة سورية». مما يستدل منه على أنها قدرت حقها لدى الجهة المدعى عليها بمبلغ خمسة ملايين ليرة سورية بتاريخ رفع الدعوى والقاء الحجز على اموال الجهة المدعى عليها. ولئن كان مبدئياً أن جميع أموال المدين مناصفة حقوق الدائن إلا أنه مادام المدعي قد قدر حقوقه بمبلغ خمسة ملايين ليرة سورية وكانت الأموال المحجوزة هي مبالغ نقدية، أي ذات قيمة ثابتة، وكان من حق المحكمة قصر الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى به بصراحة الفقرة الثانية من المادة/320/أصول مدنية. وبما أنه قصر الحجز في حدود المبلغ المطالب به من قبل الجهة المدعية لا يحول دون إلقاء حجوزات أخرى على أموال الجهة المدعى عليها لقاء مطاليب للجهة المدعية ظهرت لها بعد إقامة هذه الدعوى. وهذا لا يتم عن طريق المعارضة في قصر الحجز. وبما أن القرار المطعون فيه مقاماً على أسس سليمة لا تنال منه اسباب الطعن التي توجب معه رفضها. وبما أن الطاعن يطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.