• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل قبل التخصص لدى الجمعية السكنية لا يعد تملكاً قانونياً يعتد به في دعوى التخلية

التنازل قبل التخصص لدى الجمعية السكنية لا يُنشئ ملكيةً قانونيةً معتبرة لشقة، ولا يترتب عليه وحده أثرٌ يعتدّ به في دفع دعوى التخلية.

نص الاجتهاد

إن التنازل قبل التخصص لدى جمعيه سكنيه لا يعتبر تملكاً لشقه بالمفهوم القانوني يجيز بحث آثار هذه الملكية وانعكاسها على دعوى التخلية.