التنازل قبل التخصص لدى الجمعية السكنية لا يُنشئ ملكيةً قانونيةً معتبرة لشقة، ولا يترتب عليه وحده أثرٌ يعتدّ به في دفع دعوى التخلية.
إن التنازل قبل التخصص لدى جمعيه سكنيه لا يعتبر تملكاً لشقه بالمفهوم القانوني يجيز بحث آثار هذه الملكية وانعكاسها على دعوى التخلية.