• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الإيجار عنصراً من عناصر الشركة ورأسمالها فإن النزاع المتعلق به يدخل في اختصاص محكمة البداية لارتباطه بالنزاع على الشركة

العبرة في الاختصاص ليست بظاهر تسمية النزاع الإيجاري، بل بحقيقته واتصاله بعناصر الشركة ورأسمالها؛ فإذا كان الإيجار جزءاً من مال الشركة أو من مقوماتها، انعقد الاختصاص لمحكمة البداية للنظر في النزاع برمته بوصفه نزاعاً مرتبطاً بالشركة.

نص الاجتهاد

إذا استبان للمحكمة أن الإيجار عنصر من عناصر الشركة ورأسمالها، فإن البت بهذه العلاقة مرتبط بالبت بالنزاع حول الشركه، ويدخل النزاع برمته باختصاص محكمه البداية.