العبرة في الاختصاص ليست بظاهر تسمية النزاع الإيجاري، بل بحقيقته واتصاله بعناصر الشركة ورأسمالها؛ فإذا كان الإيجار جزءاً من مال الشركة أو من مقوماتها، انعقد الاختصاص لمحكمة البداية للنظر في النزاع برمته بوصفه نزاعاً مرتبطاً بالشركة.
إذا استبان للمحكمة أن الإيجار عنصر من عناصر الشركة ورأسمالها، فإن البت بهذه العلاقة مرتبط بالبت بالنزاع حول الشركه، ويدخل النزاع برمته باختصاص محكمه البداية.