إذا تخلّف الخصم عن حضور الكشف والخبرة مرتين متتاليتين دون تقديم معذرة، جاز للمحكمة أن تعتبر ذلك قرينة على علمه بالإجراء وعدم صحة ادعائه بعدم التبليغ، ويُستأنس به كذلك في إثبات صلاحية العقار للسكن متى دعمت الوقائع ذلك.
إن تخلف المدعى عليه مرتين متتاليتين عن حضور الكشف والخبرة دون تقديم أي معذرة فإن القول بأنه لم يبلغ أو يكون على علم به مدحوض بالوقائع ومما يعتبر إقراراً بصلاحية العقار للسكن، خاصة وأن أحدهما مشغول بالسكان مما يعتبر قرينه على صلاحيته للسكن.