تأجير المأجور للغير لا يرتب حقاً في مواجهة المؤجر إلا إذا اقترن بإذن خطي صريح، وبطاقة المطالبة الإيجارية لا تكون منتجة لآثارها ما لم يتضمن المحضر أو الورقة بيان مكان إلصاقها، وترك المأجور لا يعتد به إلا إذا كان تركاً نهائياً.
ان طول مدة تأجير الغير لا يكسبه حقاً تجاه المؤجر طالما أنه لا يوجد إذن خطي بذلك.إن عدم ذكر مكان إلصاق البطاقة البريدية يجعلها غير منتجه لآثارها. يجب أن يكون ترك المأجور نهائياً حتى ينتج أثره القانوني.