• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان القانون يحدد للحبس التنفيذي مدةً قصوى، فإن للدائن أن يجزّئ طلب الحبس على دفعات متعاقبة داخل هذه المدة متى تحمّل نفقات كل دفعة

إذا كان القانون يحدد للحبس التنفيذي مدةً قصوى، فإن للدائن أن يجزّئ طلب الحبس على دفعات متعاقبة داخل هذه المدة متى تحمّل نفقات كل دفعة، ولا يسقط حقه في طلب الدفعة التالية ما لم يصدر عنه رضى صريح أو دالّ بوضوح على إخلاء السبيل.

نص الاجتهاد

يجوز للمحكوم له أن يطلب حبس المدين مرة ثانية ضمن حدود المدة القصوى إذا عجل نفقات الحبس وليس ما يلزمه بطلب حبس المدة القصوى مرة واحدة تحت طائلة سقوط الحق المناقشة: من حيث أنه حيال عدم دفع المستأنف التعويض المحكوم به للمستأنف عليه فإن المستأنف عليه طلب حبس المستأنف وأسلف نفقات الحبس من مدة 30 يوماً حبس المستأنف خلالها. وبما أن المستأنف عليه لم يسقط حقه من طلب حبس المستأنف عن بقية المدة المحددة قانوناً فإنه ليس ما يمنع المستأنف عليه من طلب حبسه مدة أخرى ودفع مصاريفها طالما أنها داخلة في نطاق المدة القصوى المحددة قانوناً. جرياً على ما استقر عليه الاجتهاد. (تمييز لبناني قرار 19 تاريخ 18/3/1957 النشرة القضائية لعام 1957 – ). أما قول المستأنف بأن مجرد عدم طلب المستأنف عليه حبس المستأنف المدة القصوى المحددة قانوناً وعدم دفع نفقاتها، إنما يعتبر رضاء منه باخلاء سبيل المحكوم عليه، فهو قول لا سند له في القانون والواقع. لأن الرضاء المنصوص عنه في المادة 466 من قانون أصول المحاكمات ينبغي أن يفرغ بشكل يدل على وقوعه. وهذا غير متوفر في القضية وإذا كانت ظروف المحكوم له لم تمكنه من طلب الحبس المدة القصوى ومن دفع نفقاتها مسبقاً، لسبب أو لآخر، فإن ذلك لا يعني أنه رضي باخلاء سبيل المحكوم عليه. ولاسيما أن الحبس إنما هو وسيلة لاكراه المحكوم عليه على الدفع وان هذا الحبس لا يلاشي الدين. وعليه، فإن القرار المستأنف، إذ قضى بحبس المستأنف مرة ثانية اكراهاً له لتحصيل دين المستأنف عليه إنما أسس قضاءه على استدلال سائغ وتطبيق قانوني صائب. ولا ينال منه ما ورد في الاستئناف، مما يتعين رفضه.