إذا كانت الواقعة محل الإثبات من الوقائع المادية، جاز إثباتها بالبينة الشخصية في دعوى التخمين، ولا يمنع ذلك كون الأحكام القضائية في شأن العلاقة الإيجارية كاشفةً لها لا منشئةً لها.
إنه في معرض دعوى التخمين يجوز للمستأجر إثبات بدء الإشغال بالبينة الشخصية باعتبار ذلك من الوقائع الماديةالأحكام القضائية تعتبر كاشفه للعلاقة الإيجارية وليست منشأه لها.