• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر في دعوى التخمين إثبات بدء الإشغال بالبينة الشخصية لأن الأحكام القضائية كاشفة للعلاقة الإيجارية لا منشئة لها

إذا كانت الواقعة محل الإثبات من الوقائع المادية، جاز إثباتها بالبينة الشخصية في دعوى التخمين، ولا يمنع ذلك كون الأحكام القضائية في شأن العلاقة الإيجارية كاشفةً لها لا منشئةً لها.

نص الاجتهاد

إنه في معرض دعوى التخمين يجوز للمستأجر إثبات بدء الإشغال بالبينة الشخصية باعتبار ذلك من الوقائع الماديةالأحكام القضائية تعتبر كاشفه للعلاقة الإيجارية وليست منشأه لها.