لا يُقبل طلب الحجز الاحتياطي إلا إذا توافرت شروطه القانونية؛ لأنه إجراء تحفظي يهدف إلى صون حق الدائن المهدد بالضياع لا إلى الفصل في أصل الحق.
إن الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها المشرع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توافرت لديه الشروط الواردة في المادة 312 أصول