تكييف الفعل بين كونه منافيًا للحشمة أو مخلًا بالحياء يتحدد بمدى جسامة الاعتداء وبموضعه من الجسم؛ فالاعتداء على مواضع العورة يُخرج الفعل إلى مرتبة المنافي للحشمة، أما ما دون ذلك فيظل مخلًا بالحياء.
إن ما يميز الفعل المنافي للحشمة عن الفعل المخل بالحياء هو جسامة الفعل وطبيعة الأماكن التي كانت هدف الاعتداء من الجسم فإن استطال إلى موضع يعتبر من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها فإنه يصل إلى درجه الفعل المنافي للحشمة وإلا يبقى في درجه الفعل المنافي للحياء.