• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستخلص محكمة الموضوع قصد المتعاقدين من عبارات العقد وسائر ما يحيط به من ظروف

إذا كانت عبارات العقد محكمة وواضحة، فللمحكمة أن تستخلص منها إرادة المتعاقدين وقصدهما دون حاجة إلى الخروج عن نصوصه.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع أن تستخلص قصد المتعاقدين من العبارات الواردة في العقد