إذا كانت عبارات العقد محكمة وواضحة، فللمحكمة أن تستخلص منها إرادة المتعاقدين وقصدهما دون حاجة إلى الخروج عن نصوصه.
لمحكمة الموضوع أن تستخلص قصد المتعاقدين من العبارات الواردة في العقد