• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القبول بالتسجيل في السجل العقاري يعد إقراراً بالقيود والمخططات المثبتة لوضع البناء بتاريخ الفراغ ولو سبقته اتفاقات سابقة

القبول بالتسجيل في السجل العقاري يُعدّ قبولاً لكافة القيود والمخططات التي تمثل وضع البناء بتاريخ الفراغ، ويترتب على ذلك سريان هذا الوضع والاعتداد به ولو كان هناك تعاقد سابق مخالف.

نص الاجتهاد

ان القبول بالتسجيل في السجل العقاري يعتبر قبولا لكافة القيود والمخططات التي تمثل وضع البناء بتاريخ الفراغ في السجل العقاري حتى ولو كان هناك تعاقد سابق مما يجعل هو المعمول به والمعول عليه