القبول بالتسجيل في السجل العقاري يُعدّ قبولاً لكافة القيود والمخططات التي تمثل وضع البناء بتاريخ الفراغ، ويترتب على ذلك سريان هذا الوضع والاعتداد به ولو كان هناك تعاقد سابق مخالف.
ان القبول بالتسجيل في السجل العقاري يعتبر قبولا لكافة القيود والمخططات التي تمثل وضع البناء بتاريخ الفراغ في السجل العقاري حتى ولو كان هناك تعاقد سابق مما يجعل هو المعمول به والمعول عليه