إذا أغفلت المحكمة سماع شاهدٍ جوهريّ طلبه المدعى عليه، وكان من شأن شهادته التأثير في نتيجة الدعوى، فإن ذلك يُشكّل نقصاً في التحقيق يوجب إبطال الحكم.
إغفال سماع شاهد جوهري طلبه المدعى عليه قد يشكل نقصاً في التحقيق يستوجب الإبطال إذا كان من شأن شهادته التأثير في النتيجة.» قرار محكمة النقض – أساس 944 قرار 1011 تاريخ 22/6/1988.