البيع يُنشئ في ذمة البائع التزاماً بضمان التعرض والاستحقاق، وهذا الضمان ينتقل إلى الخلف الخاص للمشتري، فيجوز له الرجوع مباشرة على البائع بدعوى الضمان. وإذا استُحقّ المبيع كله، استحقّ المشتري قيمة المبيع وقت الاستحقاق والتعويض عن الخسارة وفوات الكسب.
1951 – بيع – التزام البائع – ضمان – خلف المشتري: – إن البائع يلتزم بالضمان لا للمشتري الأول فحسب بل أيضاً للخلف الخاص الذي له أن يرجع على البائع بدعوى مباشرة هي ضمان التعرض التي كانت للمشتري الأول وقد انتقل الحق للمشتري الثاني. وللمشتري الذي يستحق المبيع في يده أن يستعمل حق مدينه البائع في الرجوع بالضمان على بائع البائع. – إذا انتفى الشرط الفاسخ الحكمي في عقد البيع يكون تصرف ورثة هذا البائع بالمبيع إلى الغير قبل اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بفسخ البيع من شأنه أن يقيم المسؤولية المدنية في جانبهم وكذلك الخطأ العقدي. – إن البيع ينشىء التزاماً في جانب البائع بضمان التصرف الصادر منه والتعرض الصادر من الغير والاستحقاق. وكل بيع ينشىء الضمان فيتولد عنه التزام في ذمة البائع وورثته من بعده بعدم التعرض للمشتري. – إذا استحق كل البيع كان للمشتري ان يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق وبوجه عام بالتعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.